أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قراراً حمل الرقم ١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة. وجاء في القرار: "المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر. المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه: أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي) ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي) ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".